ملخص مرتبط بمصدرالأطفال والتربية

ما حكم العقيقة عن المولود؟

الجواب المختصر

العقيقة سنة مؤكدة، ويشرع أن تكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، والأفضل فعلها في اليوم السابع.

الدليل والتوضيح

بيّن الشيخ أنها سنة مؤكدة، وذكر ما يذبح عن الذكر والأنثى ووقت السابع.

قول أهل العلم

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

هذه خلاصة تحريرية مبنية على المادة الأصلية المشار إليها أدناه، وليست نقلًا حرفيًا من كلام الشيخ.

مقتطفات حرفية قصيرة من الصفحة الأصلية؛ لا ترجيح من الموقع

من نص الجواب كما ورد

نص الجواب الأصلي — الشيخ عبد العزيز بن باز

ما حكم العقيقة؟ — فتوى ١٦٥٣٨
السؤال

«أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد بن إبراهيم باري، من غينيا كناتري، له جمع من الأسئلة في أحدها يسأل، ويقول: ما حكم العقيقة؟»

من نص الجواب

«بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته، يقال لها: عقيقة، ويقال لها: نسيكة ويسميها بعض الناس: تميمة، وهي عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة من الغنم، تجزئ في الأضحية، يعني: جذع ضأن أو ثني المعز فما فوق، فهذه يقال لها: العقيقة، وهي سنة مؤكدة؛ لأن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام، أمر أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وقال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى .»

الأدلة كما ذكرها الشيخ

«فالسنة لأب الطفل أن يذبح عن ولده الصغير ثنتين إذا كان ذكرًا، وعن الجارية واحدة في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ذبحها بعد ذلك، في الرابع عشر في الحادي والعشرين كما يروى عن عائشة رضي الله عنها أو في غير ذلك، ليس لها حد محدود بعد السبع، إن تيسر اليوم السابع فهو أفضل ويحلق رأس الطفل الذكر ويسمى وإن سمي عند ولادته فلا بأس، قد سمى النبي ﷺ بعض أولاد الأنصار يوم الولادة وسمى ابنه إبراهيم يوم الولادة وإن سمي يوم السابع فكذلك كله سنة.»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗

تطابقت هذه العبارات حرفيًا مع الصفحة الأصلية آليًا، ولم تُراجَع مراجعة علمية بشرية.

المصدر

ما حكم العقيقة؟

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

فتح المصدر الأصلي ↗

مسائل مرتبطة

تنبيه منهجيهذه الصفحة ملخص تحريري مرتبط بمصدر، ولم تُعتمد مراجعة مطابقتها للمصدر بصورة مستقلة. المسائل الشخصية التي تتغير أحكامها بتغير الوقائع تحتاج عرض التفاصيل على أهل العلم.