ما حكم الفوائد البنكية الربوية؟
الجواب المختصر
الاتفاق على فائدة مشروطة على الإيداع أو القرض من الربا المحرم، ولا يغير الحكم قصد صرف الفائدة في وجوه الخير.
الدليل والتوضيح
بنى الشيخ الحكم على كون الزيادة المشروطة ربا، وبيّن أن نية صرفها في الخير لا تبيح أصل التعاقد الربوي.
قول أهل العلم
هذه الخلاصة التحريرية مبنية على المادة الأصلية المشار إليها أدناه، وليست نصًا منسوبًا إلى الشيخ بلفظه.
من نص الجواب كما ورد
نص الجواب الأصلي — الشيخ عبد العزيز بن باز
حكم أخذ الفوائد الربوية وصرفها في وجوه خيرية — فتوى ١٥١٦- السؤال
«ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية، وصرفها في وجوه خيرية؟»
- من نص الجواب
«لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك، ومع غيرها على فوائد؛ لأنها ربا، فالذي أودع عندهم مالًا يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه عند المودع، أو ليتصرف فيه المودع، ويعتبره قرضًا عنده، ثم ...على الحساب الجاري يأخذ حاجاته، ولا يأخذ له فوائد، أما الاتفاق معهم على فوائد فلا يجوز، ولو قال: إنه يصرفها في وجوه خيرية، أو المشاريع الخيرية لا يجوز له هذا.»
تطابقت هذه العبارات حرفيًا مع الصفحة الأصلية آليًا، ولم تُراجَع مراجعة علمية بشرية.
المصدر
حكم أخذ الفوائد الربوية وصرفها في وجوه خيرية
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله