ما حكم التأمين التجاري؟
الجواب المختصر
قرر الشيخ نقلًا عن مجلس هيئة كبار العلماء أن التأمين التجاري محرم لما يشتمل عليه من الغرر والربا، وميّز بينه وبين صور التعاون التبرعي.
الدليل والتوضيح
المصدر ينقل قرار مجلس هيئة كبار العلماء وعلته باجتماع الغرر والربا في التأمين التجاري.
قول أهل العلم
هذه الخلاصة التحريرية مبنية على المادة الأصلية المشار إليها أدناه، وليست نصًا منسوبًا إلى الشيخ بلفظه.
من نص الجواب كما ورد
نص الجواب الأصلي — الشيخ عبد العزيز بن باز
حكم التأمين التجاري — فتوى ١٧٢٤- السؤال
«وسائل يسأل فيقول: أنا تاجر، وعندي مستودعات، وأستورد بضاعتي من الخارج بطريقة الحساب المفتوح، أي بدون اعتمادات، وطبعًا بمبالغ كبيرة، وبما أن هذه المبالغ على ذمتي للناس الذين يرسلونها لي، وأرغب في التأمين على تلك المستودعات؛ حفاظًا عليها من الأحداث، مثل الحريق، وخلافه، فهل لفضيتلكم إعطائي فتوى من الناحية الشرعية؟ هل التأمين عليها»
(مقتطف من السؤال)
- من نص الجواب
«قد درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوع التأمين منذ سنتين تقريبًا، وقرر: أن التأمين التجاري محرم لما يشتمل عليه من الغرر، والربا، فالتأمين على المستودعات، أو على النفس، أو على سيارة، أو على أي شيء، هذا التأمين التجاري الصحيح فيه أنه محرم، وإن أفتى بعض الناس بحله، لكن لا وجه لذلك، فإنه عملية مشتملة على الغرر، والربا؛ فلا يجوز.»
تطابقت هذه العبارات حرفيًا مع الصفحة الأصلية آليًا، ولم تُراجَع مراجعة علمية بشرية.
المصدر
حكم التأمين التجاري
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله