هل يجوز للرجل لبس الذهب أو الساعة المطلية بالذهب؟
الجواب المختصر
لا يجوز للرجل لبس الذهب، ويدخل في ذلك ما ظهر عليه طلاء الذهب في الخاتم أو الساعة على الوجه الذي وصفه المصدر.
الدليل والتوضيح
استدل الشيخ بالأحاديث الدالة على تحريم الذهب والحرير على ذكور الأمة، وذكر حكم الساعة أو الخاتم المموه بالذهب.
قول أهل العلم
هذه الخلاصة التحريرية مبنية على المادة الأصلية المشار إليها أدناه، وليست نصًا منسوبًا إلى الشيخ بلفظه.
من نص الجواب كما ورد
نص الجواب الأصلي — الشيخ عبد العزيز بن باز
حكم لبس الرجل للساعة أو الخاتم المطلي بالذهب — فتوى ٩٥٩٧- السؤال
«بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: (ر. أ. ح) من البحرين، يسأل ويقول: ماء الذهب الذي تصبغ به بعض الألبسة مثل الساعات للرجال، هل يجوز، أو لا؟ جزاكم الله خيرًا.»
- من نص الجواب
«الرجل ممنوع من الذهب والحرير، فليس له أن يلبس الحرير ولا الذهب، وإذا كانت الساعة مموهة بالذهب أو الخاتم مموه بالذهب لا يجوز له لبسه، هذا للنساء، والنبي ﷺ قال في الذهب والحرير: إنهما حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهم ولما رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب طرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده وقال ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم فتمويه الخاتم، أو تمويه الساعة بالذهب يعتبر ساعة ذهب، خاتم ذهب؛ لأن العبرة بالظاهر، نعم.»
تطابقت هذه العبارات حرفيًا مع الصفحة الأصلية آليًا، ولم تُراجَع مراجعة علمية بشرية.
المصدر
حكم لبس الرجل للساعة أو الخاتم المطلي بالذهب
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله