ملخص مرتبط بمصدرالأيمان والنذور

من حلف وقال: إن شاء الله، ثم لم يفعل، هل عليه كفارة؟

الجواب المختصر

إذا وصل الاستثناء باليمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه ولا كفارة بحسب الفتوى.

الدليل والتوضيح

استدل الشيخ بالحديث الوارد في الاستثناء بالمشيئة في اليمين.

قول أهل العلم

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

هذه الخلاصة التحريرية مبنية على المادة الأصلية المشار إليها أدناه، وليست نصًا منسوبًا إلى الشيخ بلفظه.

مقتطفات حرفية قصيرة من الصفحة الأصلية؛ لا ترجيح من الموقع

من نص الجواب كما ورد

نص الجواب الأصلي — الشيخ عبد العزيز بن باز

حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله — فتوى ١٠٢٨٤
السؤال

«إذا حلف إنسان، أو نذر، ثم أعقب قوله ذلك بكلمة: إن شاء الله، ولم يفعل ما نذر، أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟»

من نص الجواب

«الصواب لا كفارة عليه، إذا قال: والله لأفعلن كذا -إن شاء الله- أو نذر لله علي لأفعلن كذا -إن شاء الله- فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجًا ومخرجًا، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: من قال في يمينه: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه نعم.»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗

تطابقت هذه العبارات حرفيًا مع الصفحة الأصلية آليًا، ولم تُراجَع مراجعة علمية بشرية.

المصدر

حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

فتح المصدر الأصلي ↗

مسائل مرتبطة

تنبيه منهجيهذه الصفحة ملخص تحريري مرتبط بمصدر، ولم تُعتمد مراجعة مطابقتها للمصدر بصورة مستقلة. المسائل الشخصية التي تتغير أحكامها بتغير الوقائع تحتاج عرض التفاصيل على أهل العلم.