ما عدة الحامل؟
الجواب المختصر
عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها.
الدليل والتوضيح
استدل الشيخ بقول الله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» وبحديث سبيعة الأسلمية.
قول أهل العلم
هذه الخلاصة التحريرية مبنية على المادة الأصلية المشار إليها أدناه، وليست نصًا منسوبًا إلى الشيخ بلفظه.
من نص الجواب كما ورد
نص الجواب الأصلي — الشيخ عبد العزيز بن باز
عدة الحامل عمومًا وضع الحمل — فتوى ١٩٤٤١- السؤال
«قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، هل هي خاصة بالمتوفى عنها زوجها، وعن المطلقة إذا وضعت حملها، هل عليها عدة أم انتهت، وعن المتوفى عنها زوجها وهي حامل هل لها مصرف حتى تضع الحمل، أم ليس لها إلا ما خصها من الإرث؟»
- من نص الجواب
«إن الآية عامة، تعم المتوفى عنها، والمطلقة، والمخلوعة، والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي، كل واحدة منهن إذا كانت حاملًا تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة، وهي قوله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:٤].»
- الأدلة كما ذكرها الشيخ
«ولما ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي ﷺ في ذلك فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك.»
تطابقت هذه العبارات حرفيًا مع الصفحة الأصلية آليًا، ولم تُراجَع مراجعة علمية بشرية.
المصدر
عدة الحامل عمومًا وضع الحمل
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله