ملخص مرتبط بمصدرالزواج والأسرة

هل يجوز للخاطب التحدث مع مخطوبته؟

الجواب المختصر

يجوز الكلام للحاجة المتعلقة بالزواج مع أمن الفتنة، ومن غير خلوة، وبالقدر الذي يحقق مصلحة التعارف المشروع.

الدليل والتوضيح

قيّد الشيخ الجواز بمصلحة الزواج، وعدم الخلوة، وانتفاء ما يجر إلى منكر.

قول أهل العلم

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

هذه الخلاصة التحريرية مبنية على المادة الأصلية المشار إليها أدناه، وليست نصًا منسوبًا إلى الشيخ بلفظه.

مقتطفات حرفية قصيرة من الصفحة الأصلية؛ لا ترجيح من الموقع

من نص الجواب كما ورد

نص الجواب الأصلي — الشيخ عبد العزيز بن باز

حكم تحدث الخاطب إلى المخطوبة — فتوى ١٤٥٥٣
السؤال

«المستمع محمد علي حسن بعث برسالة وضمنها سؤالًا واحدًا، يقول فيه: هل يحق أن أكلم مخطوبتي أو أن أتحدث معها؟ وما هي نصيحتكم لكل مخطوبين؟»

من نص الجواب

«نعم، لا حرج في التحدث مع المخطوبة من طريق الهاتف، أو من طريق المباشرة عند وجود محرمها، أو غيره على وجه ليس فيه تهمة، وليس فيه خلوة إذا كان الحديث في مصلحة الزواج، لا بأس في ذلك. أما إذا كان الحديث قد يجر إلى منكر، أو إلى فاحشة؛ فلا يجوز، لكن إذا كان في مصلحة الزواج، وليس فيه خلوة، بل من بعيد بالهاتف، أو بحضور أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك؛ فلا حرج في ذلك، نعم.»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗

تطابقت هذه العبارات حرفيًا مع الصفحة الأصلية آليًا، ولم تُراجَع مراجعة علمية بشرية.

المصدر

حكم تحدث الخاطب إلى المخطوبة

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

فتح المصدر الأصلي ↗

مسائل مرتبطة

تنبيه منهجيهذه الصفحة ملخص تحريري مرتبط بمصدر، ولم تُعتمد مراجعة مطابقتها للمصدر بصورة مستقلة. المسائل الشخصية التي تتغير أحكامها بتغير الوقائع تحتاج عرض التفاصيل على أهل العلم.