هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟
الجواب المختصر
الراجح عند الشيخ أن مجرد لمس المرأة لا ينقض الوضوء ما لم يخرج شيء، أما مس الفرج بغير حائل فله حكم آخر.
الدليل والتوضيح
فسّر الشيخ الملامسة في الآية بالجماع، وذكر أن خروج المذي يوجب الوضوء وخروج المني يوجب الغسل.
قول أهل العلم
هذه الخلاصة التحريرية مبنية على المادة الأصلية المشار إليها أدناه، وليست نصًا منسوبًا إلى الشيخ بلفظه.
من نص الجواب كما ورد
نص الجواب الأصلي — الشيخ عبد العزيز بن باز
من مس أمرأة هل ينتقض وضوؤه؟ — فتوى ١٤٤٥١- السؤال
«هل لمس الرجل ليد الزوجة أو ليد المرأة الأجنبية عنه بغير قصد ناقض للوضوء؟»
- من نص الجواب
«لا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء، زوجته أو محرمه أو غيرهما لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج منه مني، أو خرج منه مذي، إذا خرج مذي يتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، ذكره وأنثييه ويتوضأ، أو خرج مني بشهوة يغتسل -عليه غسل الجنابة-، أما إذا مسها، أو قبّل (زوجها) أو مسها، ولم يحصل شيء ما ينتقض وضوؤه.»
- الأدلة كما ذكرها الشيخ
«أما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:٤٣] فالمراد به الجماع، جامعتم يعني، كنى به الرب عن الجماع، هذا الصواب، لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، هذا الصواب، سواءً عن شهوة، أو عن غير شهوة، هذا هو القول الحق.»
«لكن لو لمسها، قبّل زوجته، أو لمسها، فخرج منه مذي، هذا يوجب الوضوء، يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، أما إن أمنى -خرج مني، يعني: سبقته الشهوة- فهذا عليه غسل جنابة، والنبي ﷺ كان يقبل نساءه ويصلي ولا يتوضأ، كان يباشرهم ويقبلهم ويصلي ولا يتوضأ -عليه الصلاة والسلام-، نعم.»
تطابقت هذه العبارات حرفيًا مع الصفحة الأصلية آليًا، ولم تُراجَع مراجعة علمية بشرية.
المصدر
من مس امرأة هل ينتقض وضوؤه؟
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله