هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت الفقيرين؟
الجواب المختصر
يجوز دفع الزكاة للأخ أو الأخت المحتاجين إذا كانوا من أهل الزكاة ولم تكن نفقتهم واجبة على المزكي في الحال المذكورة.
الدليل والتوضيح
استدل الشيخ بحديث أن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، واستثنى الأصول والفروع ممن تلزم نفقتهم.
قول أهل العلم
هذه الخلاصة التحريرية مبنية على المادة الأصلية المشار إليها أدناه، وليست نصًا منسوبًا إلى الشيخ بلفظه.
من نص الجواب كما ورد
نص الجواب الأصلي — الشيخ عبد العزيز بن باز
حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب — فتوى ٦٧٢٥- السؤال
«هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟»
- من نص الجواب
«لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة [١] . ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه [٢] .»
تطابقت هذه العبارات حرفيًا مع الصفحة الأصلية آليًا، ولم تُراجَع مراجعة علمية بشرية.
المصدر
حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله