إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء، فما الذي تصليه؟
الجواب المختصر
إذا طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء، بحسب الفتوى المنقولة عن الشيخ.
الدليل والتوضيح
ذكر الشيخ فتوى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وشبّه حالها بحال المعذور الذي يجمع بين الصلاتين.
قول أهل العلم
هذه الخلاصة التحريرية مبنية على المادة الأصلية المشار إليها أدناه، وليست نصًا منسوبًا إلى الشيخ بلفظه.
من نص الجواب كما ورد
نص الجواب الأصلي — الشيخ عبد العزيز بن باز
حكم من طهرت من حيضها في أحد أوقات الصلاة — فتوى ١٤٢٨٨- السؤال
«يقول السائل: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة، فماذا يلزمها أن تصلي؟ الشيخ: أعد. المقدم: يقول: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها أن تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة، كأن تطهر في وقت العصر، فهل تقضي الظهر، أو أن تطهر في وقت المغرب فهل تقضي العصر وهكذا؟ أفتونا»
(مقتطف من السؤال)
- من نص الجواب
«إذا طهرت في وقت صلاة، تجمع إلى ما يليها، تصلي الثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر صلت الفجر فقط؛ هذا هو الواجب عليها، كما أفتي بذلك جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-؛ لأنها كالمعذور -كالمريض- يجمع بين الصلاتين.»
تطابقت هذه العبارات حرفيًا مع الصفحة الأصلية آليًا، ولم تُراجَع مراجعة علمية بشرية.
المصدر
حكم من طهرت من حيضها في أحد أوقات الصلاة
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله