ملخص من نص مطبوع — لم يُراجَع علميًاالمعاملات

حكم الراتب المقدَّم سلفًا من بعض البنوك الإسلامية مع رسوم

السؤال

ما حكم الراتب المقدَّم سلفًا من بعض البنوك الإسلامية، حيث يسترد البنك المبلغ دون زيادة، إلا أن هناك رسومًا لهذه المعاملة؟

جواب الشيخ بإيجاز

الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي

بيّن الشيخ أن الصورة أن يعجّل البنك الراتب للموظف قبل وقته ويأخذ شيئًا يسمونه رسومًا، وحكم بأن هذا لا يجوز وهو من الربا.

علّل ذلك بأنه منفعة مالية محضة في مقابل منفعة مالية محضة مع زيادة، وأن حقيقة الأمر أن البنك أقرض الموظف الراتب بزيادة سمّوها رسومًا.

وقال إن ذلك لا يجوز وإن عُمل به في بعض المصارف الإسلامية.

التفصيل والشروط كما ذكرها الشيخ

  • الاسم «رسوم» لا يغيّر الحكم عنده؛ المعتبر حقيقة المعاملة.

الأدلة والتعليلات المذكورة في الجواب

  • علّة المنع المذكورة: منفعة مالية محضة بمنفعة مالية محضة مع زيادة (قرض بزيادة). لم يسق الشيخ آية أو حديثًا في هذا الجواب.

عبارات قصيرة من الجواب

«هذا لا يجوز وهو من الربا»

«فحقيقة الأمر أن البنك أقرض الموظف الراتب بزيادة، سموها رسوما»

«وإن عمل به في بعض المصارف الإسلامية»

العبارات طابقت نص الكتاب حرفيًا بعد توحيد التشكيل والمسافات.

المصادر

  • الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي — فقه المعاملات المالية (٢) — دورة علمية بجامع السلف الصالح، الشارقة (إصدار دائرة الشؤون الإسلامية، نص مطبوع للدورة)
    فقرة الأسئلة والأجوبة: السؤال الثالث من فقرة أسئلة الدورة. التاريخ غير مذكور في الصفحة. ملف الكتاب: https://www.sualruhaily.com/upload/book1505909130631.pdf
    فتح المصدر الأصلي ↗

لا تاريخ للمادة في الصفحة الأصلية.

حالة المراجعة وما يمنع الاعتماد
  • لم تُجرَ مراجعة علمية بشرية.
  • الصفحة تلخّص جوابًا واحدًا ولا تمثل كل أقوال أهل العلم في المسألة.
  • لم تُذكر أرقام صفحات الكتاب لأنها لم تُحقَّق؛ يُرجع إلى فقرة الأسئلة المذكورة في ملف الكتاب.
لم تُجرَ مراجعة بشرية ولا اعتمد شيخ هذه المادة.

مسائل مرتبطة