ملخص مرتبط بمصادر — لم يُراجَع علميًاالمعاملات والمعاصر

الميسر واليانصيب والمسابقات بعوض: ما نقله العلماء

السؤال

ما الميسر؟ وما حكم اليانصيب؟ وما حكم الألعاب والمسابقات التي فيها عوض؟

مقدمة

تجمع هذه الصفحة نصوص الشيخين ابن باز وابن عثيمين من صفحاتهما الرسمية في الميسر واليانصيب والمسابقات بعوض.

تُنسب كل عبارة إلى قائلها، والأدلة كما ذكرها الشيخ نفسه، ولا يرجّح الموقع بين الأقوال.

أقوال العلماء كما وردت؛ لا ترجيح مستقل من الموقع

معنى الميسر واليانصيب

الشيخ عبد العزيز بن باز

معنى الميسر وحكمه — فتوى ١٥٧٥٥
السؤال

«يسأل سماحتكم عن الميسر المذكور في القرآن الكريم؟»

من نص الجواب

«يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:٩٠] الميسر القمار، وهو اللعب بالمال ...»

الأدلة كما ذكرها الشيخ

«أما إذا كان بالإبل، أو بالخيل، أو بالرمي فهذا مشروع، لا بأس به، هذه المسابقة بالإبل، أو بالخيل، أو بالرمي لا بأس أن يأخذ عليها العوض؛ لقوله ﷺ: لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر فـ النصل الرمي، و الخف الإبل، و الحافر الخيل، نعم.»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗

الشيخ عبد العزيز بن باز

حكم اليانصيب — فتوى ٦٩٥٢
السؤال

«السؤال الرابع والأخير: يقولون فيه الإخوة من العراق من محافظة أربيل: هل المال الذي يحصل عليه الشخص أو أي شيء آخر يحصل عليه الشخص مما يسمى باليانصيب الذي تقيمه بعض المصارف وبخاصة مصرف الرافدين في العراق، أو ما يحصل عليه الشخص من المسابقات الأخرى في البرامج وهي الحظ حلال أم حرام أفيدونا أفادكم الله؟»

من نص الجواب

«أما الأموال التي تحصل بطرق الميسر وهو القمار وهو المسمى اليانصيب عن طريق الحظ ونحو ذلك، هذه الأموال تؤخذ بغير الطريق الشرعي فلا تحل، قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:٩٠]، والميسر: هو القمار، فما كان من طريق المغالبات في أي لعبة أو في أي عمل هذا هو الميسر وهو القمار، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل بهذا الأمر؛ وإنما يحل له المال من طريقه الحلال، من طريق البيع والشراء الشرعي، من طريق الهبة الشرعية، من طريق»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗

الشيخ عبد العزيز بن باز

"اليانصيب" من أعمال القمار المحرمة — فتوى ١٧٥٣٦
السؤال

«عمليات (اليانصيب) التي تنظمها بعض الهيئات الخيرية؛ لتمويل أوجه نشاطها في المجالات: التعليمية والعلاجية والخدمات الاجتماعية. هل هي جائزة شرعًا؟»

من نص الجواب

«عمليات "اليانصيب" عنوان لعب القمار، وهو الميسر، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ [المائدة:٩٠-٩١].»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

حكم الاشتراك في اليانصيب — محتوى ٨٩٧٨
السؤال

«المستمع أيضاً فضيلة الشيخ يقول: ما حكم الاشتراك في اليانصيب؟ الشيخ: ليت أن السائل فسر هذا. السؤال: الاشتراك وهو يقول: أن يدفع الشخص المشترك تذكرة ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير، علماً بأن ينوي أو يقيم أو يريد أن يقيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية ويساعد بذلك المجاهدين حتى يستفيدوا من ذلك؟»

من نص الجواب

«الشيخ: هذه الصورة التي ذكرها السائل أن يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ كما يقول فيربح ربحاً كبيراً هذه داخلة في الميسر الذي قال الله تعالى فيه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا»

الأدلة كما ذكرها الشيخ

«فهذا الميسر وهو كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم لا يدري فيها المعامل هل يكون غانماً أو يكون غارماً، كله محرم بل هو من كبائر الذنوب، ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام، وما يتوقع فيه من منافع فإنه مغمور بجانب المضار، قال الله تعالى : ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾.»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗
أقوال العلماء كما وردت؛ لا ترجيح مستقل من الموقع

الألعاب والمسابقات التي فيها عوض

الشيخ عبد العزيز بن باز

حكم الألعاب التي يكون فيها عوض — فتوى ٢٤٩٧٢
السؤال

«خمس فرق فرقوا، كل فريق ألف ريـال، وجعلوه للفائز فيما بينهم، صارت خمسة آلاف، إذا فاز أحدهم بالكورة يأخذ هذا الفريق؟»

من نص الجواب

«ما يجوز، اللعب بالعوض ما يجوز في الكرة، جميع اللعب ما يجوز فيه العوض إلا في ثلاثٍ فقط: المسابقة بالرمي، والخيل، والإبل فقط، وما سواه ما يجوز العوض، لا بأس أن يتسابقوا بالأقدام، لكن بدون عوضٍ، يقول النبيُّ ﷺ: لا سبق إلا في نصلٍ أو خفٍّ أو حافرٍ ، النَّصل: الرمي، والخف: الإبل، والحافر: الخيل.»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗

الشيخ عبد العزيز بن باز

ما حكم المغالبة على مالٍ في بعض الألعاب؟ — فتوى ٣١٣٩٣
السؤال

«الذين يُشجعون الكرة، ويقول بعضُهم: إذا فاز النادي الفلاني ذبيحتكم عليَّ؟»

من نص الجواب

«هذا ما يصلح، لا بالدراهم، ولا بالذبائح، ما يجوز هذا، هذا من الجعل المجهول، من القمار، ما يجوز، ولا يجوز لهم أن يأكلوا الذَّبيحة التي ذُبحت لهم؛ لأنَّ هذا من القمار، يقول الله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [المائدة:٩٠]، والميسر هو القمار، كونه يُغالب على مالٍ، غير السبق بالنَّصل والخفّ والحافر.»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗

الشيخ عبد العزيز بن باز

حكم الألعاب التي تشترط عقوبة للخاسر — فتوى ٢٢١٣٣
السؤال

«جزاكم الله خيرًا، هذا سؤال آخر يقول: نحن شباب أصدقاء نخاف من الله ونجتمع أحيانًا للعب الورق، والمهزوم منا عليه إحضار العشاء ونأكله سويًّا ولا يوجد أي شرط سوى هذا، فهل يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.»

من نص الجواب

«إذا كان الورق المُصَور: لا يجوز؛ لأن التصوير لا يجوز، واللعب بالصور ما يجوز. أما إذا كان ورقًا ليس فيه صور إنما فيه تسرية ولا يمنع من الصلاة ولا يسبب نزاعًا ولا سبًّا ولا شتمًا، إنما هو راحة فقط؛ فلا يضر. أما إذا كان يسبب مغالبة ونزاعًا وخصومة أو يشغل عن الصلاة، فأي لعب يُشْغِل سواء ورق وإلا مقرعة، وإلا أي لعب، أو بالسباق على الأقدام أو غير ذلك، كل شيء يشغل عن الصلاة أو يسبب المشاتمة واللعن والسب والبغضاء لا يجوز، أما إذا كان لا يترتب عليه شيء من ذلك وليس فيه الصور ولا يشغل عن الصلاة؛ فلا بأس.»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

حكم المسابقة على عوض — محتوى ١١٠٠٣
السؤال

«بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، ما حكم المسابقة على عوض؟»

من نص الجواب

«الشيخ: المسابقة على عوض محرمة، إلا فيما استثني شرعاً، وهذا مبين بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»؛ أي لا عوض على المسابقة إلا في هذه الثلاثة؛ النصل والخف والحافر؛ أما النصل فهو السهام، يعني المرامات بالبندق ونحوها، والخف الإبل، والحافر الخيل، وإنما استثنيت هذه الثلاثة لأن التمرن عليها والمسابقة عليها مما يعين على الجهاد في سبيل الله، وعلى هذا فنقول: المسابقة على ما يختص بالحرب من مركوب أو غيره في عوض جائزة، قياساً على الإبل والخيل والسهام، وعد ذلك بعض العلماء إلى المسابقة في العلوم الشرعية، قالوا: لأن طلب العلم»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

حكم دفع العوض في المسابقات الرياضية — محتوى ٤٢٨١
السؤال

«في رمضان تكون دورات رياضية ومسابقات رياضية في كرة القدم، ويكوّن عدة فرق، كل فرقة تحضر نسبة معينة، مثل خمسمائة ريال أو ألف ريال، ويجمعها واحد ويشتري بها جوائز، والفائز منهم يأخذ الكأس أو الجائزة المعينة التي يحددونها هم، فما حكم ذلك الفعل؟»

من نص الجواب

«هذا حرام ولا تحل؛ لأن هؤلاء اللاعبين الذين يدفعون قد يغنمون وقد يغرمون، هم الآن غارمون، لكن قد يغنم الواحد وقد لا يغنم ربما تكون الجائزة لغيره، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» وهذا ليس بجائز، فالواجب إبلاغ الشباب أن هذا لا يجوز.»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هذه الصورة من الرهان والقمار والميسر — محتوى ٧٣٩٤
السؤال

«يقول المستمع محمد التويجري من بريدة شارع دخير يقول: ما حكم الرهن؟ أو بعبارة أخرى الحق، وهو عندما يحصل خلاف عند اثنين عند رواية قصة أو اختلاف بأشياء أخرى مثل أن يقول واحد للآخر: إن صح ما أقول لك فعليك أن تدفع مبلغاً من المال قدره كذا ذبيحة، أو غير ذلك، وإن لم يصح فأنا مستعد بدفع ما ذكر. نرجو توضيح ذلك، هذا ونسأل الله العزيز»

(مقتطف من السؤال)

من نص الجواب

«الشيخ: هذا رهان وقمار وميسر، وليس بحق، وتسميته حقاً لبعض العوام لا يجعله حقاً، كما أن تسمية الخمر بالشراب الروحي عند من يسميه بذلك لا يجعله حلالاً طيباً. فهذه المراهنة أو المغالبة بهذا العوض هي باطل، وتسميتها حقاً لا يجوز أيضاً؛ لأن معنى ذلك إلباس الباطل لباس الحق، وهذا قلب للحقائق وتسمية الشيء بغير اسمه.»

الأدلة كما ذكرها الشيخ

«وهذه المغالبة محرمة لا تجوز؛ لأنها من الميسر، والميسر محرم لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذي آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ .»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗
أقوال العلماء كما وردت؛ لا ترجيح مستقل من الموقع

الشطرنج والورق

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

حكم لعب الشطرنج والورق — محتوى ١٤٩٤
السؤال

«ما حكم لعب الورق التي ليس فيها صورة أرواح وغيرها؟ وما حكم لعب الشطرنج، واللعب بالزهر، علماً أنهم لا يضيعون أوقات الصلاة؟ أجيبونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.»

من نص الجواب

«هذا محرم عند كثير من علمائنا المعاصرين: الشطرنج، والورقة، وممن قال بتحريمه شيخنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.»

اقرأ مادة العالم الأصلية ↗

اختلاف الأقوال والعبارات (دون دمج)

  • لم تُقارن العبارات تفصيلًا؛ وتنظر في الأجوبة الأصلية لمعرفة القيود والصور.

ما لا يُنسب إلى أحد

  • لم تُبحث بعد مصادر: اللجنة الدائمة (موقعها الرسمي يتطلب متصفحًا وتحققًا آليًا)، والفوزان، والألباني، وغيرهم من المسجَّلين في سجل العلماء؛ فالصفحة تقتصر على ابن باز وابن عثيمين.
  • لم يُعثر على مادة أصلية للعملات الرقمية والألعاب الإلكترونية في المصادر المفهرسة (ابن باز وابن عثيمين)؛ فلا تُنسب فيها فتوى لأحد.

أسئلة تحتاج شيخًا

  • ما حكم الألعاب الإلكترونية التي فيها شراء صناديق عشوائية أو جوائز؟ — لم تُوجد مادة أصلية بعد
  • ما حكم التداول بالعملات الرقمية؟ — لم تُوجد مادة أصلية بعد

المصادر

لا تاريخ للفتاوى في الصفحات الأصلية. الاقتباسات قصيرة ومنسوبة؛ الأصل هو الرابط.

حالة المراجعة وما يمنع الاعتماد
  • لم تُجرَ مراجعة علمية بشرية.
  • لم تُبحث مصادر اللجنة الدائمة والفوزان والألباني؛ والصفحة لا تمثل كل أقوال أهل العلم.
  • المقتطفات القصيرة لا تغني عن قراءة الجواب كاملًا في الرابط الأصلي.
  • مسألة معاملات معاصرة: تتغير صورها وتحتاج سؤال أهل العلم عن حالة بعينها.
لم تُجرَ مراجعة بشرية ولا اعتمد شيخ هذه المادة. التحقق الحرفي للعبارات آلي على نص الصفحات الأصلية.

مسائل مرتبطة